فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 149

ماشيًا.

ويحرم عليه بالإحرام ستر بعض رأس الرجل بما يسمى لبسًا، ولبس المخيط في باقي بدنه إلا لحاجة فيهما، ووجه المرأة وبدنها كرأسه، واستعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، ودهن شعر الرأس واللحية، وإزالة الشعر والظفر، وعقد النكاح، ولا ينعقد، والجماع وتفسد به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت