فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 149

يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه،

وإن قتل عمدًا من يكافئه قتل حتمًا،

وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثًا،

فإن أخاف فقط، عزر،

فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق.

ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصًا عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت