ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،
ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،
في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،
وللأنثى، والمشكل، النصف،
ولليهودي والنصراني، الثلث،
وللمجوسي ونحوه، الخمس،