فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 149

بكافر، وحر برقيق، ولا والد يقتل بولد، ولا لأجله،

والأطراف كالنفس، ويشترط فيها المماثلة، ولا تقطع صحيحة بشلاء،

ويقتل جمع بواحد، وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت