فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 149

ويجب في الجنين الحر المسلم، غرة عبد أو أمة، سليمًا من عيب يثبت الرد، مميزًا لم يضعف بالهرم، يساوي خمسًا من الإبل بدله إن فقد، ثم قيمتها، وفي الرقيق عشر قيمة أمه.

وتغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، أو ذا رحم محرم.

وتكمل دية النفس في الثنائي: كاليدين، والرجلين، واللحيين، والأذنين، والعينين، والشفتين، والأنثيين، وحلمتي المرأة وإسكتيها، وفي الأجفان الأربعة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت