فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 149

الخطأ قطعًا وظنًا بخبر الواحد، وقياس جلي.

وإذا جلس الخصمان بين يديه، فله أن يسكت، وله أن يقول: ليتكلم المدعي، فإن ادعى صحيحةً طالب خصمه بالجواب، فإن أقر ثبت، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي: ألك بنية؟ ، وأن يسكت، فإن قال: نعم، وأريد تحليفه حلفه.

والقضاء على الغائب جائز، ويحلف بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت