فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 149

اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وكذا إذا ادعى الجهل بالثمن.

القراض جائز _ بدفع نقد خالص معلوم معين مسلم إلى العامل ليتجر فيه مطلقًا، أو في نوع لا يندر وجوده، والربح بينهما بالجزئية _ بإيجاب وقبول، ولا يشترط بيان مدته، وهو أمين، ويجبر الخسران بالربح، وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفًا، وله أجرة المثل، ويقدم العامل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت