فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 149

العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول، وعليه بدنه والمضي في الفاسد، والقضاء على الفور، واصطياد كل مأكول بري، أو متولد بينه وبين غيره، وقطع نبات الحرم إلا الإذخر ونحوه، وصيد المدينة حرام من غير ضمان، والمختار سلبه.

ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق، وعليه دم والقضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت