فهرس الكتاب
الصفحة 64 من 149
ويصح ضمان الدين المعلوم الثابت اللازم أو الآيل إليه كالثمن في مدة الخيار ولا خيار، ولا تأقيت، ولا تعليق، وللمستحق مطالبته مع الأصيل، فإن شرط براءته فسد، فإن أبرأ الأصيل برىء الضامن من غير
حجم الخط: