فهرس الكتاب
الصفحة 65 من 149
عكس، ومن منهما حل عليه فقط،
وللضامن الرجوع على الأصيل إذا طولب إن ضمن بالإذن، أو أدى بشرط الرجوع، ويرجع بما غرمه إلا إذا وقع تقاص أو باع ضمن به، والكفالة ببدن من عليه دين لازم أو عقوبة جائزة، وتسلم في موضعها إلا أن يعين مكانًا، ويبرأ به بلا حائل، وبحضور المكفول، وتسليم نفسه عنها،
وإن مات سقطت
حجم الخط: