فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 149

ويجب تسليم المرأة في بلد العقد، وتسلم الأمة بعد ثلث الليل، ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار، وله أن يسافر بها إن شاء، والأمة بالإذن،

ولا يجوز وطؤها في الحيض وبعده ما لم تغتسل، ولا في الدبر،

والعزل جائز، ويجبرها على ما يقف الاستمتاع أو كماله عليه.

وللأب والجد إجبار البكر، بمهر المثل، بنقد البلد، من موسر بصداقها والثيب لا تزوج إلا بعد البلوغ والإذن، إلا في المجنونة والأمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت