فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 149

مطلقًا.

ولا تحل مرتدة لأحد، ولا ينكح الحر أمةً مسلمةً ابتداء إلا إذا عدم طول حرة وخاف العنت _ أي الزنا _ ولا ينكح من يملكها كعكسه.

أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه، أو وثنية أو مجوسية فتخلف قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده، وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر قبل انقضائها استمر.

يثبت الخيار بالجنون والجذام والبرص المستحكم والرتق والقرن والجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت