فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 149

للقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطةً حالةً،

وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما،

وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالبًا، ولا قصاص فيهما،

ويجب في الأول دية مخميةً مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة مؤجلة، وكلاهما على العاقلة،

والمغلظة: ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، أي حاملًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت