فهرس الكتاب
الصفحة 86 من 149
والمرأة والذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام،
والخمس الباقي يخمس خمسةً، ويقسم كما سلف.
حجم الخط:
والمرأة والذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام،
والخمس الباقي يخمس خمسةً، ويقسم كما سلف.