فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 149

والمرأة والذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام،

والخمس الباقي يخمس خمسةً، ويقسم كما سلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت