فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 160

الباب الحادي والثلاثون في الزكاة

قَالَ الله -تَعَالَى-: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ﴾ [النساء:٧٧] . وَقَالَ: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات:١٩] ⁽١⁾ وَقَالَ -تَعَالَى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ [التوبة:٦٠] . ١٠٦- أَخْبَرَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ جَامِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِيُّ⁽٢⁾، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"⁽٣⁾. حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَرَمِيٍّ، عَنْهُ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْهُ.

--------------------

(١) في الأصل "وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" وهو من أغلاط الناسخ.

(٢) له ترجمة في "المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور" (ص١٨٥)

(٣) أخرجه مسلم (٢٢) عن أبي غسان المسمعي مالك بن عبدالواحد عن عبدالملك بن الصباح به. وأخرجه البخاري (٢٥) عن عبدالله بن محمد عن الحرمي بن عمارة عن شعبة به. وله طرق أخرى في "الصحيحين" وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت