فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 160

الباب الرابع والثلاثون في البيوع

قال الله -تعالى-: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا﴾ [البقرة: ٢٧٥] . وقال: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] .

١٢٣- أخبرنا أبو نصر عبد الرحمن بن علي بن موسى المزكي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت القرشي، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، حدثنا أبي، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا ابن عون، عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "الحلال بين والحرام بين، وإن بين ذلك أمورا متشابهات -وربما قال مشتبهات-، وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله حمى حمى، وإن حمى الله حرام، وإنه من يرتع حول الحمى أوشك أن يخالط الحمى -وربما قال: وإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه- وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر"⁽١⁾. فلا أدري أشيئا كان في الحديث أم شيئا قاله الشعبي.

هذا حديث متفق على صحته من حديث ابن عون. أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن سعيد، عن سعيد بن أبي هلال، عنه. وأخرجه البخاري عن أبي موسى، عن ابن أبي عدي، عنه.

--------------------

(١) أخرجه إبراهيم بن عبدالصمد الهاشمي في "الجزء الأول من أماليه" (رقم: ٢٠) بإسناده هنا. وأخرجه البخاري (٢٠٥١) من طريق ابن عون عن الشعبي بنحوه. وأخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) من طريق الشعبي بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت