حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. ١٠٩ - أَخْبَرَنَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ أَبُو الْمَعَالِي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ فِي فَرَسِ الْمُسْلِمِ وَلَا غُلَامِهِ صَدَقَةٌ"⁽١⁾. حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ شُعْبَةَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ خَيْثَمِ بْنِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ. ١١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَحِيرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدُوسٍ الْحِيرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِيرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: "صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ"⁽٢⁾. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَعْوَزَ ابْنُ عُمَرَ مِنَ التَّمْرِ عَامًا، فَاسْتَسْلَفَ شَعِيرًا، فَلَمَّا كَانَ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ عَدَلَ النَّاسُ
--------------------
البخاري كما رأيت.
(١) أخرجه البخاري (١٤٦٣) عن آدم بن أبي إياس به. وأخرجه البخاري (١٤٦٤) ومسلم (٢ / ٦٧٦) من طريق خثيم بن عراك عن أبيه بنحوه.
(٢) أخرجه البخاري (١٥١١) ومسلم (٢ / ٦٧٧) من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني به. وأخرجه البخاري (١٥٠٣ و ١٥٠٤ و١٥٠٧ و١٥١٢) ومسلم (٩٨٤) من طريق نافع عن ابن عمر به.