فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 3753

21-باب في المسألة وتحريمها مع الْغَنِيِّ وَمَا جَاءَ فِي الْإِجْمَالِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالتَّعَفُّفِ وَالْقَنَاعَةِ

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْوَصَايَا، وَحَدِيثُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، وَسَيَأْتِي فِي وَصِيَّتِهِ.

2144 / 1 - وَعَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِي:"الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: غُرْمٌ مفظِع، أَوْ فَقْرٌ مدقِع، أَوْ دَمٌ موجِع". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ.

2144 / 2 - وَمُسَدَّدٌ وَلَفْظُهُ: عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ"أَنَّهُ أَصَابَهُ جَهْدٌ شَدِيدٌ هَوُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا عندي شيء، اذهب فائتني بِمَا عِنْدَكَ. فَذَهَبَ فَأَتَاهُ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْحِلْسُ وَالْقَدَحُ. فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. فَقَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ. فَقَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَقَالَ: هُمَا لَكَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تحل إلا لثلا ثة ..."فذ كره.

وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِنَحْوِهِ.

2144 / 3 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَلَفْظُهُ: عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: فِي فَقْرٍ مدقِع، أَوْ دَيْنِ موجِع، أَوْ غُرْمٍ مفظِع".

2144 / 4 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:"أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَصَابَهُ وَأَهْلَهُ فَقْرٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَوَجَدَهُمْ مُصْرَعِينَ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ فَقَالَ: مَا بِكُمْ؟ قَالُوا:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت