فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 3753

11-بَابٌ فِيمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ أَوْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

917 -قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ"أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ".

قُلْتُ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: وَعَلَى هَذَا الْعَمَلِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ بعدهم ألا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكوُنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ أَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهُ. قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج مَا لَمْ يَأْخُذِ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ. قَالَ: وَهَذَا عِنْدَنَا لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي الْخُرُوجِ منه. انتهى.

قال الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: رَوَيْنَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ قَالُوا:"مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ"مِنْهُمْ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ: وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى حُضوُرَ الْجَمَاعَاتِ فَرْضٌ: عَطَاءٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أُرَخِّصُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي تَرْكِ إتيانها إلا من عذر، انتهى.

918 -وقال مسدد: ثنا يحيى، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود قال:"من سمع الأذان ثم لم يأت الصلاة من غير علة، فلا صلاة له".

قلت: له شاهد من حديث (بريدة) رواه الحاكم وصححه، ولفظه:"من سمع النداء فارغا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت