لَا يُبْدُونَهَا لَكَ إِلَّا مِنْ بَعْدِي. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِي؟ قَالَ: فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِكَ"."
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
6653 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-"أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَعَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
قُلْتُ: حَدِيثُ سَعْدٍ فِي الصَّحِيحِ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ لِانْضِمَامِهِ مَعَ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ.
7-بَابٌ فِيمَا اشْتَرَكَ فِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْفَضْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَيَأْتِي فِي مَنَاقِبِ خَدِيجَةَ.
6654 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:"زَارَنَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَاتَ عِنْدَنَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ نَائِمَانِ فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى قِرْبَةٍ فَجَعَلَ يَعْتَصِرُهَا فِي الْقَدَحِ ثُمَّ جَاءَ يَسْقِيهِ فَتَنَاوَلَ الْحُسَيْنُ يَشْرَبُ فَمَنَعَهُ وَبَدَأَ بِالْحَسَنِ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: كَأَنَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْكَ! قَالَ: لَا وَلَكِنَّهُ اسْتَسْقَى أَوَّلَ مَرَّةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي وَإِيَّاكِ وهذين- قال: وأحسبه قال: وهذا لراقد. يَعَنْي: عَلِيًّا- يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ".