فهرس الكتاب

الصفحة 1372 من 3753

2976 / 3 - وَعَنِ الْحَاكِمِ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِهِ.

وقال: كذلك رَوَاهُ أَبُو الْأَزْهَرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ... فَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَهُوَ أصح.

2976 / 4 - قال البيهقي: وأبنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أبنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشَّرْقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثنا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ... فَذَكَرَهُ.

9-باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يَجُوزُ

2977 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قََيْئِهِِ". هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

2978 - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْعَائِدُ في هبته كالعائد في قيئه". هذا حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِسْنَادِ قَبْلَهُ.

2979 - قَالَ: وَثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مُعَمَّرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ"فِي رَجُلٍ وَهَبَ بَهِيمَةً فولدت، فأراد أن يرجع فيها، فقال: يرجع في قِيمَتُهَا". هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

2980 - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ"فِي رَجُلٍ وَهَبَ وَصِيفَةً فَشَبَّتْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا. قَالَ: يَرْجِعُ فِي الْقِيمَةِ عَلَانِيَةً". هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

2981 - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عبد الرحمن، عن الشعبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت