رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ؛ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ أَمَا عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا". هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ."
2830 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ الْعَطَّارُ، سمعت الخطاب بن سعيد يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:"الرَّاسِخَاتُ فِي الْوَحْلِ، الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ، مَنْ بَاعَهَا فَإِنَّ ثَمَنَهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّمَادِ عَلَى شَاهِقَةٍ هَبَّتْ لَهُ رِيحٌ فَفَرَّقَتْهُ".
2831 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَتَّى تُطَْعَمَ".
2832 - وَبِهِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"نُهي عن بيع الثمر حتى تطعم".
2833 - قَالَ: وَثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي معبد"أن ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَبِيعُ مِنْ غُلَامِهِ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ، وَكَانَ لَا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا".
2834 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"لَا تُبَاعُ ثمَرَة بِثَمَرَةٍ".
2835 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ"أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا".
وَسَيَأْتِي بِقَيَّتُهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابِ الصَّيْدِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.