فهرس الكتاب
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، جَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا مِنْ كَعْبٍ.
3249 / 1 - - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا. قَالَ: فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا أوماتت عنده قبل أن يدخل فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا} .
3249 / 2 - - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يدخل بها فلا تحل لَهُ أُمُّهَا، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَا تحل لَهُ بِنْتُهَا} .
3249 / 3 - - قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ: ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عمرو بْنِ شُعَيْبٍ ... فَذَكَرَهُ دُوَنَ قَوْلِهِ: {ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا} .
وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ, إِنَّمَا رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان فِي الْحَدِيثِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْبِنْتَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نكاح أمها، يقول الله- عز وجل-: {وأمهات نسائكم} وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
3250 - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ شُمَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا خطب امرأة فقالوا: لانزوجك حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثًا. فَقَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ طَلَّقْتُ ثَلَاثًا. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ ادَّعَوُا الطَّلَاقَ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: (قَالُوا) : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثًا، فَطَلَّقْتُ ثَلَاثًا. فَقَالَ: أما تعلمون أنه كان تحتي فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ، فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا حَتَّي عدَّ ثَلَاثًا؟ قَالُوا: مَا هَذَا أَرَدْنَا. فَوَفَدَ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ إِلَى عُثْمَانَ وَأَمَرُوهُ أَنْ يَسْأَلَ عثمان، فلما