رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَمَدَارُ أَسَانِيدِهِمْ عَلَى الْإِفْرِيقِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَفْصَةَ. قَالَ: وَهُوَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، كَرَّهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
1660 / 1 - عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ قَالَتْ:"سَأَلْتُ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فأما مايكن يَدَعُ صَحِيحًا وَلَا سَقِيمًا وَلَا غَائِبًا فَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ".
رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ.
1660 / 2 - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ: أَيُّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ..."فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ:"فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ ..."إِلَى آخِرِهِ.
وَأُمُّ جَعْفَرٍ مَا عَلِمَتْهَا، وَقَابُوسُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَكَذَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَبَاقِي رِجَالِ الإسناد ثقات.