فهرس الكتاب

الصفحة 1515 من 3753

ورواه الحاكم وعنه البيهقي من طريق نافع وسالم عن ابن عمر، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. وهذا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ فِي بِابِ مَنْ طلق نساءه خشية الميراث.

3232 - - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يختارمنهن أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ، قَالَ: وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أربعًا ويفارق سائرهن .

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ بِهِ.

وله شاهد من حديث عروة، بْنِ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمَسْتَدْرَكِ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه.

3233 - - وقال ابن أَبِي شَيْبَةَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ امْرَأَةً أسلمت في عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه} . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَعَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

42-بَابٌ لَا تُنْكَحُ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ

3234 / 1 - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: {نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الحرة} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت