فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 3753

3-بَابٌ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي الْحَجِّ وَفِيمَنْ قدِر عَلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ وَمَا جَاءَ فِي الْحَجِّ بَعْدَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

2386 - عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"النَّفَقَةُ في الحج كالنفقة في سبيل الله سبعمائة ضَعْفٍ". رَوَاهُ مُسَدِّدٌ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

2387 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن رسول الله - صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ: إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ، تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إليَّ لَمَحْرُومٌ". رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَنْهُ أَبُو يَعْلَى، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: أَخْبَرَنِي بْعَضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ حَسَنُ بْنُ حَيٍّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَبِهِ يأخذ، ويجب على الرجل الموسر الصحيح ألا يَتْرُكَ الْحَجَّ خَمْسَ سِنِينَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت