1361 / 1 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَمَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-:"لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ".
قُلْتُ: حَمَلَةُ- بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ- وَالرَّاوِي عَنْهُ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَسْتُ أَعْرِفُهُمَا. وَذَكَرَ ابْنُ حبان حملة في الثقات.
1361 / 2 - رواه الحافظ أبو عبد الله الحاكم: أبنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالا: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمًا أَبَا النَّضْرِ، سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ:"لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ".
1361 / 3 - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ مَسْعِودٍ:"لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ"قَالَ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ:"إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ثُمَ أَحْدَثَ". لَا يَصِحُّ.
ثُمَّ رُوِيَ عَنِ الحاكم قال: أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: قَالَ أبو عبد الله- يعني: محمد ابن نَصْرٍ-: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَمَّنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ. قَالَ: يُعِيدُ. قُلْتُ: فَحَدِيثُ عَلِيٍّ:"مَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ"؟ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ.
53-بَابٌ فِي تَعْلِيمِ التَّشَهُّدِ
1362 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ"أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ- وَكَانَ لِي أَخًا وَصَدِيقًا- فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أبا الأحوص يزيد في التشهد عن عبد الله: المباركات. فَقَالَ: ائْتِهِ فَانْهَهُ عَنْ هَذَا، وَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَلَّمَ عَلْقَمَةَ التَّشَهُّدَ يَعْقِدُهُنَّ في يده".