فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 3753

19-باب في الحج من عمان وألا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

2439 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - يقول:"إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عُمَانُ، يَنْضَحُ بناحيتيها البحر، للحجة مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الْحَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا".

رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالْحَارِثُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

2440 / 1 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"مَنْ السنة ألا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

2440 / 2 - وَرَوَاهُ ابْنُ خزيمة والحاكم وعنه البيهقي أَيْضًا بِلَفْظِ:"لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الحج، فإن سنة الحج ألا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت