6744 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ:"أَنَّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَرَادَ أَنْ يَخْطِبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَالَ النَّاسُ: أَتَرَوْنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ نَاسٌ: وَمَا ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ. وَقَالَ نَاسٌ: لَيَجِدَنَّ مِنْ هَذَا يَتَزَوَّجُ ابْنَةَ عَدُوِّ اللَّهِ عَلَى ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أني لأجد لِفَاطِمَةَ وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ عَدُوِّ اللَّهِ عَلَى ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -."
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وأصل الحد يث فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ.
6745 / 1 - وَعَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ:"مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَصْدَقَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرَ أَبِيهَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلْهَا فَإِنَّهَا لَا تَكْذِبُ".
رَوَاهُ أَبُو يعلى.
6745 / 2 - والحاكم وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ:"أَنَّ عائشة كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أحدًا كان أصدق لهجة منها لأن يَكُونَ الَّذِي وَلَدَهَا".
6746 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النُّجُودِ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - إِنَّ فَاطِمَةَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَتَهَا عَلَى النَّارِ"."
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَالْبَزَّارُ وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إِلَّا عَمْرٌو وَهُوَ كُوْفِيٌّ لَمْ