1477 / 2 - وَالْحُمَيْدِيُّ: فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ:"غُفِرَ لَهُ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ". وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ فَلَمْ يُخْرِجْ مُسْلِمٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ شَيْئًا، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ عن سلمان.
1478 - وَعَنْ زَاذَانَ"أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ. قَالَ: لَا، بَلِ الغُسل. قال: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1479 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:"كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُجَامِعُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ليُوجبوا الغُسل". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ.
1480 - وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:"أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقُلْتُ: أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوُّلُونَ أَمِ النَّاسُ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا أَدْرِي".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1481 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:"أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ لَا أَتْرُكُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالْحَارِثُ، وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ