فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 1836

الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة لهم (1) .

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح (2) وابن سيرين - فقال:"هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وحُكي عن قوم من المتكلمين: إذا خالفهم رجل من العامة، لم يكن إجماعًا (3) .

دليلنا:

أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنه لا يجوز أن يعمل باجتهادة، ولا يجوز لغيره أن يعمل به، فهو بمنزلة الصبيان والمجانين.

فإن قيل: لا حكم لقول الصبيان والمجانين.

(1) راجع هذه المسألة في: التمهيد (3/250) ، والمسوّدة ص (331) ، وروضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر العاطر (1/348) وشرح الكوكب المنير (2/225) .

وهو قول الأكثرين كما عبّر الآمدي في الإحكام (1/204) ، أو قول الجمهور كما جاء في المسوّدة ص (331) ، وبه قال إمام الحرمين كما في البرهان (1/684) والشيرازي كما في التبصرة ص (371) والفخر الرازي كما في المحصول (4/279) .

(2) شريح بن الحارث بن قيس، أبو أمية، الكندي، الكوفي. القاضي المشهور.

تولى القضاء ستين سنة. عَمَّر طويلًا. مات سنة (78هـ) وقيل غير ذلك.

له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (1/59) وتهذيب التهذيب (4/326) والخلاصة ص (140) وشذرات الذهب (1/85) ، وطبقات الحفاظ ص (20) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (80) .

(3) واختاره القاضي أبو بكر والآمدي كما في الإحكام (1/204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت