فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1836

مسألة 1 [النهي إذا تعلق بمعنى في غير المنهي عنه دل على الفساد أيضًا] : 2

مثل: النهي عن البيع عند النداء، والصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب، والصلاة بماء مغصوب، وهذا ظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله في بطلان الصلاة في هذه المواضع، وكذلك اختلافهم في الذبح بسكين غصب.

خلافًا لأكثر الفقهاء في قولهم: لا يدل ذلك على الفساد، وهو قول الأشعرية أيضًا.

1 راجع هذه المسألة في:"المسودة"ص"83"، و"شرح الكوكب المنير"ص"342"من الملحق.

2 وبهذا قال أكثر الحنابلة والمالكية والظاهرية، كما نقله الفتوحي في"شرح الكوكب المنير"ص"342".

وأطلق القرافي المالكي القول بأنه يقتضي الفساد، كما في كتابه:"شرح تنقيح الفصول"ص"173".

وصرح الآمدي: بأنه لا يعرف من يقول بهذا القول غير مالك وأحمد في رواية عنه، صرح بذلك في كتابه:"الإحكام":"2/175".

وقد أفاض القول في هذه المسألة ابن حزم في كتابه:"الإحكام":"3/307-308".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت