فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1836

مسألة 1 [أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز] :

يجوز الأمر من الله تعالى بما في معلومه أن المكلف لا يمكن منه، ويحال بينه وبينه بكونه مع شرط بلوغه حال التمكن.

وهذا بناء2 على أصلنا في تكليف ما لا يطاق، وتكليف الكفار العبادات.

وهو مذهب الأشعري ومن وافقه من أصحاب الشافعي، وهو اختيار

1 راجع في هذه المسألة:"التمهيد"لأبي الخطاب الورقة"36"، والمسودة ص"52-53"فإنهما اعتمدا على كتاب العدة، كثيرًا.

2 في الأصل:"بناه"، والتصويب من"المسودة"ص"53".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت