مسألة 1 [يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقًا باختيار المأمور] :
وهذا بناء على أصلنا: أن2 المندوب مأمور به مع كونه مخيرًا في فعله وتركه.
خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز ذلك3.
1 راجع في هذه المسألة:"المسودة"ص"54-55"؛ فإنه اعتمد على القاضي أبي يعلى كثيرًا.
2 هكذا في الأصل:"وأن"، والواو هنا زائدة، الصواب حذفها.
3 انظر: كتاب المغني للقاضي عبد الجبار قسم الشرعيات:"17/ 126"، والمعتمد لأبي الحسن البصري:"1/ 178".