مسألة 1 [اللفظ الذي يتضمن الندب يدل على وجوب غيره] :
نحو قوله صلى الله عليه وسلم:"بالغ في الاستنشاق"2: أنه يفيد وجوب الاستنشاق، وإن كانت صفة.
1 راجع في هذه المسألة:"المسودة"ص"59"، وعنوان المسألة فيها:"إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل، ودل الدليل على أنها مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل؛ لتضمنه الأمر به؛ لأن مقتضاه وجوبها ..."وهو عندي أحسن وأوضح من عنوان المؤلف.
2 هذا الحديث صحيح رواه لقيط بن صبرة رضي الله عنه، أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في كراهته مبالغة الاستنشاق للصائم"3/146".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الاستنثار"1/31"، وفي كتاب الصوم باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق"1/552".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق"1/57".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار"1/142".
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده، كما في الفتح الرباني في كتاب الطهارة باب في المضمضة والاستنشاق والاستنثار"2/25-26".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية"1/16".