مسألة 1 [صيغة النهي] :
للنهي صيغة مبنية تدل بمجردها عليه، وهو قول القائل لمن دونه:"لا تفعل"؛ كالأمر سواء.
نص عليه الإمام رضي الله عنه في رواية عبد الله فقال:"ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها2،"
1 راجع هذه المسألة: في كتاب التمهيد في أصول الفقه الورقة"47/ب"، والمسودة ص"80".
2 هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما"7/15".
وأخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح عن أبي هريرة رضي الله عنه"2/1029-1030".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء"1/476".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"3/424".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها"6/80-81".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"1/621".
وأخرجه عنه الطيالسي في أبواب الأنكحة المنهي عنها، باب تحريم الجمع بين المحارم"1/308".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية"3/169-170".