فهرس الكتاب

الصفحة 1787 من 1836

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال بهذا (1) .

ومنهم من منع من ذلك (2) .

وهو قول المتكلمين من المعتزلة (3) ، والأشعرية (4) .

دليلنا:

قوله تعالى: (فَاعْتَبرُوا يَا أولِى الْأبْصَارِ) (5) . فأمر أهل البصائر بالاعتبار، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلى أهل البصائر رتبة وأرفعهم منزلة، فكان بالاعتبار أولى.

= ينزل عليه شىء، اجتهد، وعمل باجتهاده.

انظر أصول السرخسي (2/91) وتيسير التحرير (4/183) وفواتح الرحموت (2/366) .

وهو قول الإِمام الشافعي وأكثر أصحابه.

انظر: التبصرة ص (521) وشرح اللُّمع (2/1091) والبرهان (2/1356) والمستصفى (2/355) والمنخول ص (468) والمحصول (6/9) والإحكام للآمدي (4/143) .

(1) والمجوزون فريقان، فريق قال بوقوعه. وفريق أنكر وقوعه.

انظر التبصرة ص (521) والإبهاج (3/263) .

(2) انظر: المرجعين السابقين.

(3) انظر: المعتمد (2/761) .

(4) انظر: المسوَّدة ص (507) .

وهناك قولان في المسألة: الأول: التوقف، ونسبه ابن السبكى إلى المحققين.

والثاني: أنه يجوز في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية.

انظر: الإبهاج، الموضع السابق.

(5) آية (2) من سورة الحشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت