مسألة 1 العبيد يدخلون في الخطاب المطلق: 2
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد3: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلًا؛ لأن الله تعالى يقول: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} 4، وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 5.
وقال أيضًا في رواية ابن منصور6:"على العبد إيلاء، وإيلاؤه أربعة أشهر". وإنما قال: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
1 راجع في هذه المسألة"الواضح"الجزء الأول الورقة"301-303"، و"التمهيد"الورقة"38-39"، والمسودة ص"34"، و"شرح الكوكب المنير"ص"173"، وروضة الناظر"123-124".
2 وبهذا الرأي قال أكثر الأصوليين، واختاره الغزالي في"المنخول"ص"143"، وفي"المستصفى""2/77-78"، والآمدي في"الإحكام""2/248-250"، وهو الأصح عند الشافعية كما في جمع الجوامع"1/427".
3 هو: إسماعيل بن سعيد الشالنجي، أبو إسحاق. كان عالمًا بالفقه. وكان من أصحاب الإمام أحمد. وقد نقل عنه مسائل كثيرة ذات فائدة علمية كبيرة. له ترجمة في: طبقات الحنابلة"1/104-105".
4، 5"282"سورة البقرة.
6 هو: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب المرزوي، من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه، ونقلوا عنه مسائل فقهية كثيرة، ثقة مأمون، كما يقول مسلم، قال فيه الخطيب: كان عالمًا فقيهًا. مات بنيسابور سنة"251هـ". له ترجمة في: تذكرة الحفاظ"2/524"، وتهذيب التهذيب"1/249"، وشذرات الذهب"2/123"، وطبقات الحفاظ ص"229"، وطبقات الحنابلة"1/113".