باب الأوامر 1: مسألة [صيغة الأمر] :
للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا، إذا تعرَّت عن القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.
خلافًا للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمرًا لصيغته، وإنما يكون أمرًا بإرادة الآمر له2.
وخلافًا للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة له3، وإنما هو معنىً قائم
1 راجع في هذا الباب:"الواضح في أصول الفقه"الجزء الثاني، الورقة"1"وما بعدها، و"التمهيد"الورقة"18/ أ"وما بعدها، و"المسودة""ص: 4"وما بعدها، و"شرح الكوكب المنير""ص: 317- 337"من الملحق.
2 انظر"المغني"للقاضي عبد الجبار"17/ 107""قسم الشرعيات"، و"المعتمد"لأبي الحسين البصري"1/ 50".
3 قوله:"خلافًا للأشعرية ..."هذا القول غير محرر، فإن بعض الأشاعرة قالوا: لا صيغة للأمر تخصه، وبعضهم قالوا: إن له صيغة تخصه.
ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري القول بالنفي، وفسر ذلك بتفسيرين: الأول: المراد به الوقف. =