فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1836

أَشْهُرٍ 1، ولم يذكر العبيد، ولا اليهود2.

وقال في كتاب طاعة الرسول قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} 3، فالظاهر أنه على العبد والحر.

وقال أيضًا رحمه الله في رواية الميموني، وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها: كل زوجين [يتلاعنان] على ظاهر الآية.

فظاهر كلام أحمد رحمه الله: أنه أدخلهم في عموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ 4 يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ، وفي عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} 5، وهو اختيار أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الجرجاني6.

وحكى أبو سفيان عن الرازي: أنه ما تعلق بحقوق الآدميين؛ لم يدخل فيه، قال: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبد.

واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: يدخل فيه، ومنهم من يمنع7.

1"226"سورة البقرة.

2 هكذا في الأصل:"اليهود"، وقد صوبه الناسخ في الهامش بقوله:"الشهور"، وهو خطأ؛ لأن المقصود أن الخطاب عام يشمل العبيد والكفار، كاليهود.

3"226"سورة البقرة.

4 في الأصل:"الَّذِينَ يُؤْلُونَ"وهو خطأ.

5"6"سورة النور.

6 هو: محمد بن يحيى بن مهدي، وقد سبقت ترجمته ص"269".

7 لكن الأصح عندهم: دخول العبيد في الأمر المطلق، صرح بذلك في: جمع الجوامع"1/427".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت