فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 1836

الوضوء حتى خصَّه النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله.

خلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا يقتضي التَّكرار1. وخلافًا لبعض الشافعية في قولهم: إن كان معلقًا بشرط اقتضى التَّكرار، فأما المطلق فلا يقتضي التَّكرار2.

وخلافًا للأشعرية في قولهم: هو على الوقف3.

1 كون الأمر لا يقتضي التَّكرار رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي.

وينبغي أن يعلم أن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار.

الثاني: أنه للمرة وغير محتمل للتكرار.

الثالث: أنه لطلب ماهية الفعل، لا بقيد مرة ولا بقيد تكرار.

راجع: الإحكام للآمدي"2/ 143"، و"روضة الناظر""103- 105"، و"المنخول""ص: 108".

2 وقد اختار هذا القول المجد ابن تيمية، حيث قال بعد حكاية هذا القول:"وهو أصح عندي"انظر:"المسودة""ص: 20".

3 وإلى هذا القول مال إمام الحرمين، كما نقله الآمدي في"الإحكام""2/ 143"، وقد اختلف في معنى الوقف هنا:

فقيل: لا يعلم أوضع الأمر هنا للمرة، أو للتكرار، أو لمطلق الفعل.

وقيل: لا يعلم مراد المتكلم؛ لاشتراك الأمر بين هذه الثلاثة. انظر:"إرشاد الفحول""ص: 98".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت