فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 394 من 1836
الحال، وإنما يلزمهم عند زوال العذر 1.
وخلافًا للأشعرية في قولهم: المسافر يلزمه الصيام، فإن فعله أجزأه وإن أخره عنه جَازَ. وأما المريض والحائض فلا يلزمهم قضاء الصيام، إنما يلزمهم2 بعد ذلك.
1 راجع في هذا: التقرير والتحبير"2/ 188"، وتيسير التحرير"2/ 280، 281".
2 هكذا في الأصل في الموضعين، والأولى الإتيان بالضمير مثنى فيقال:"يلزمهما"في الموضعين.
حجم الخط: