فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 615 من 1836
فرق بين قوله:"القطع في ربع دينار"، وبين قوله:"لا قطع إلا في ربع دينار".
وقد قال أحمد رحمه الله: قوله:"لا وصية لوارث"؛ [63/ب] دليل على أنها تصح لغير وارث.
حجم الخط: