فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1836

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة1.

واختلف أصحاب الشافعي على القول القديم، الذي يجعلون قوله حجة؛ فمنهم من خص به، ومنهم من لم يخص2.

1 راجع في هذا:"مسلم الثبوت"مع شرحه"فواتح الرحموت":"1/355"، و"حاشية"الشيخ بخيت المطيعي على"نهاية السول":"2/481-484".

2 لكن الأصح من مذهب الشافعية -كما يقول ابن السبكي في كتابه:"جمع الجوامع"1/34-: عدم التخصيص. وصرح الآمدي في كتابه:"الإحكام":"2/309"، بأن مذهب الشافعي في القول الجديد هو عدم التخصيص. وقد اختار ذلك الغزالي في كتابه:"المستصفى":"2/112".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت