وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة1.
واختلف أصحاب الشافعي على القول القديم، الذي يجعلون قوله حجة؛ فمنهم من خص به، ومنهم من لم يخص2.
1 راجع في هذا:"مسلم الثبوت"مع شرحه"فواتح الرحموت":"1/355"، و"حاشية"الشيخ بخيت المطيعي على"نهاية السول":"2/481-484".
2 لكن الأصح من مذهب الشافعية -كما يقول ابن السبكي في كتابه:"جمع الجوامع"1/34-: عدم التخصيص. وصرح الآمدي في كتابه:"الإحكام":"2/309"، بأن مذهب الشافعي في القول الجديد هو عدم التخصيص. وقد اختار ذلك الغزالي في كتابه:"المستصفى":"2/112".