فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 38

جواز إفطار المريض والحامل والمرضع

10-ومن أحكام الصيام أن المريض يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، ويقضي الأيام التي أفطرها, وكذا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما تفطران، وتقضيان؛ لأنهما في حكم المريض, لقول الله - تعالى-: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي لا يستطيع معه الصوم، أو المرض الذي يزيد بالصوم، أو يشق معه الصوم، أو يخشى تأخر برئه بالصوم .

وأجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة لقول الله - تعالى-: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ بخلاف المرض الخفيف الذي يشق معه الصوم، ولا أثر للصوم فيه فإنه لا يبيح الفطر، ويجب عليه الصوم لدخوله في عموم قوله - تعالى-: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت