16 -ومن أحكام الصيام أن من أكل، أو شرب شاكًّا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه، ولا قضاء عليه, لقوله -تعالى-: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ومن أكل، أو شرب شاكًّا في غروب الشمس ولم يتبين له أنها قد غابت ولم يغلب على ظنه غروبها, فعليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن الأصل بقاء النهار.