فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 38

القيء للصائم

23 -ومن أحكام الصيام: أن القيء: يفطر به الصائم في أصح قولي العلماء إذا استَقاء عمدا, أما إذا ذرعه القيء وغلبه فلا يفطر به الصائم, لما أخرج الترمذي (720) وأبو داود (2380) وابن ماجه (1676) والدارقطني ص (240) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمدا فليقض وسنده صحيح, وصححه ابن خزيمة (1960) و (1961) , وابن حبان (907) والحاكم (1 \ 427) . وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استَقاء عامدا . وقيل لا يفطر القيء مطلقا ولو عمدا, حكي عن ابن مسعود وابن عباس والصواب الأول، وهو مذهب الجمهور وهو: أنه يفطر بالاستقاء بأي وجه استقاء سواء كان بإدخال يده في فمه، أو بشمه ما يقيئه، أو بوضع يده على بطنه، ونظامته، أو بغير ذلك والله الموفق للصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت