20 -ومن أحكام الصيام: أنه يجوز للصائم أن يتمضمض، ويستنشق, لكن ليس له أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يتسرب، أو يتهرب الماء إلى حلقه, لما روى أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث لقيط بن صبرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما .
وتَرْك السعوط في الأنف أَولى لئلا يصل إلى حلقه؛ لأن الأنف منفذ, أما القطرة في العين وفي الأذن وكذا الكحل في العين, فتأخير استعمالها إلى الليل أولى خروجا من خلاف من منع ذلك من العلماء, وقال: إن كل ما يدخل في الجوف، ويصل إليه يفطر به الصائم, وإن كان الصحيح أنه لا يفطر بها لعدم الدليل على ذلك, لكن الاحتياط لهذه العبادة العظيمة أولى, وكذلك ينبغي ترك العلك للصائم لأنه قد يتحلل منه شيء، أو يتحلب منه شيء, وقد يكون له طعم كالحلوى.