الصفحة 17 من 39

وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه، ولا يفهم من المقام إلا التحريم، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه. اهـ.

واستثنى الجمهور من تحريم الرجوع في الهبة: هبة الوالد لولده، فإن له الرجوع في ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» . [1]

وللعلماء في ذلك تفاصيل ليس هذا موضع بسطها. [2]

(1) رواه أحمد: (4/ 26) والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

(2) انظر: سبل السلام: (3/ 249) ، شرح النووي على مسلم: (11/ 64) ، بدائع الصنائع: (6/ 128) ، الروض المربع: (463) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت