الصفحة 29 من 39

ملحق

بعض فتاوى العلماء المعاصرين في حكم هدايا العمال

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

السؤال: أفيد سماحتكم أنني أعمل مديرًا لمجمع مدارس بإحدى القرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ولله الحمد، الأمر الذي أبينه لسماحتكم هو: أن سكان هذه القرية من البدو الذين ينتمون للقبائل العربية، ويمتازون بالكرم والشهامة، وهم يبادرونني بالدعوة إما للغداء أو للعشاء، وإذا رفضت ذلك يقومون بإرسال الذبيحة إلى المنزل الذي أسكن فيه بالقرية، ويقولون: هذا واجبكم أنت وزملاءك المدرسين، وإنني أخشى أن تكون نوعًا من أنواع الرشوة، علمًا بأن من يدعوني يكون له أولاد بالمدرسة، أو يعمل بالمدرسة بوظيفة نقل الطلاب، أو يرغب التقرب مني لأنني المدير، وبعضهم ليس له أي أمر، هل أرفض هذه الدعوات ولا أقبلها؟ حيث إنني أجد مضايقات من هذا الأمر.

الجواب: لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئًا من هدايا وعطايا المراجعين، ومثله مدير المدرسة، لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم؛ لأن ذلك كله من الغلول المحرم، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هدايا العمال غلول» ، وذلك لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت